الشيخ فاضل اللنكراني
570
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس ] مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل ، لو صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، مع بقاء إطلاقه ، وإخراج الغسالة . ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه ، يكفي تطهير ظاهره . ( 1 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 .